الشريف المرتضى
504
الذريعة إلى أصول الشريعة
ما يقوم مقام التّواطؤ « 1 » من الأسباب الجامعة كتخويف « 2 » السُّلطان وخوف « 3 » ضرره وما يجري « 4 » مجرى ذلك فظهوره وعلم النّاس به على مجرى العادة واجبان ، لأنّ الجماعة لا يجوز أن تجتمع « 5 » لأجل خوف السُّلطان على الأمر الواحد إلاّ بعد أن يظهر لهم هذا التّخويف والتّرهيب المحوجان « 6 » إلى اتّفاق « 7 » دواعيهم ، وما هذه حاله لا بدّ من العلم به والقطع على فقده إذا لم يظهر عليه . وأمّا ما به يعرف ارتفاع اللبس والشّبهة عمّا تخبر « 8 » به الجماعة ؛ فهو أن تخبر « 9 » الجماعة عن أمر مدرك بمشاهدة أو سماع يعلم انتفاء أسباب اللبس والشّبهة عن ذلك المخبر ، فإنَّ أسباب التباس المدركات معلومة ، يعلم انتفاؤها حيث تنتفي « 10 » ضرورة . وأمّا ما به يعلم ثبوت الشّرائط الّتي ذكرناها في جميع الطّبقات
--> ( 1 ) - الف : التواطي . ( 2 ) - ب : كتحريف . ( 3 ) - ب : حرف . ( 4 ) - الف : جرى . ( 5 ) - الف : تجمع ، ج : يجتمع . ( 6 ) - ب : المخرجان ، ج : المحوجان بتشديد الواو . ( 7 ) - ب : إنفاق . ( 8 ) - ج : يخبر . ( 9 ) - ج : يخبر . ( 10 ) - ب وج : ينتفي .